نظام العقوبات المسلكية في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية

  • يشمل هذا النظام :

  1.  

نظام العقوبات المسلكية للأطباء المقيمين

       يعاقب كل طبيب مقيم مسجل لدى الهيئة السورية للاختصاصات الطبية ثَبتَ أنَّهُ خالف أنظمة العمل الإداري والمهني متضمنة أي مما يلي:

  • عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المجلس العلمي أو مجلس الإدارة أو رؤساء الدوائر في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.
  • إحداث أي ضرر معنوي بعلاقات الهيئة السورية للاختصاصات الطبية أو التحدث باسمها أمام الجهات القانونية أو الاعتبارية دون تكليف رسمي.

أنواع العقوبات المسلكية:

  1. عقوبة التنبيه المسجل: وهي إخطار الطبيب المقيم بكتاب رسمي يرسل إليه ويذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى تجنب اعادتها في المستقبل.
  2. عقوبة الإنذار: وهي إخطار الطبيب المقيم بكتاب رسمي ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها.
  3. عقوبة الحرمان من دورة امتحانية: وهي حرمان الطبيب المقيم من دورة امتحانية واحدة.
  4. عقوبة الحسم: وهي حسم مبلغ حده الأقصى 10% من الأجر الشهري بتاريخ فرض العقوبة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.
  5. عقوبة تمديد فترة الإقامة: وهي إضافة فترة تدريبية للطبيب المقيم ضمن برنامج الإقامة لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر للعقوبة الواحدة وتكون في نهاية فترة التدريب.
  6. عقوبة الفصل النهائي: وهي الفصل النهائي للطبيب المقيم وحرمانه من متابعة برنامج الإقامة بشكل نهائي وذلك من خلال لجنة مختصة وشطب قيده من سجلات الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

تعليمات بخصوص فرض العقوبات:

  1. تفرض العقوبات /1-2/ من المجلس العلمي.
  2. تفرض العقوبات /3-4-5-6/من قبل مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.
  3. يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبات أشد.
  4. يمكن الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة.

تطبيق قرار الفصل المباشر للطبيب المقيم:

  • يتم اتخاذ قرار الفصل من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض من عدة أعضاء يمثلون:

    • عضوين من مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية
    • عضو من المجلس العلمي المختص
    • ممكن اضافة عضو من المنشأة التي يتدرب فيها المقيم خاصة الاختصاصي المشرف

    ويتم ذلك في الحالات التالية:

    • إذا لم ينجح بعد استنفاذ فرص النجاح (الأربعة) في الامتحان الأولي .
    • تغيب الموظف بدون سبب مشروع خمسة عشر يوم متصلة او ثلاثين يوم متقطعة في السنة.
    • انتحال الموظف أو الطبيب المقيم شخصية غير صحيحة أو تزوير مستندات.
    • إفشاء أسرار العمل مما يؤدى إلى إلحاق الضرر به.
    • تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية أثناء العمل.
    • قبول هدايا أو رشاوي أو استخدام أصول هيئة الاختصاصات الطبية لأغراض شخصية.
    • صدور أحكام قضائية تتعلق بالأمانة أو الشرف أو القضايا الأخلاقية.
    • اثبات ارتكاب الطبيب المقيم خطأً طبياً من تلقاء نفسه دون العودة للطبيب المشرف وأدى ذلك الى فقدان حياة المريض او تسبب بعجز مستدام له.
    • ممارسته المهنة خارج المكان المشمول بالعقد المبرم مع هيئة الاختصاصات سواء كان ضمن دوامه الرسمي أو غير الرسمي دون تصريح من هيئة الاختصاصات.
    • الاعتداء على الزملاء أثناء العمل أو بسببه.
    • تكرار المخالفة والتي تتوجب فرض عقوبة الفصل.

التظلم:

يحق للطبيب المقيم التظلم على قرار العقوبة المفروضة خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.

مصير المتدرب الذي يفصل من البرنامج:

عند فصل أي متدرب في أي اختصاص يمكنه أن يتقدم بطلب إعادة التسجيل في نفس الاختصاص أو أي اختصاص آخر وذلك بعد مرور سنتين دراسيتين كاملتين، حيث يدرس الطلب من قبل لجنة مخصصة لدراسة أسباب الفصل وامكانية إعادته، وفي حال قررت اللجنة السماح للمتدرب باعادة تسجيله عندها يطبق عليه جميع شروط الطالب المستجد.