سياسة الدوام والإجازات في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية

  • يشمل هذا النظام :

    1. الموظفين الإداريين في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية
    2. الأطباء المقيمين المشمولين بنظام الاقامة الرسمي

سياسة الدوام والإجازات للأطباء المقيمين

نظام العمل الإداري:

يجب أن تتوفر الخدمة في نظام العمل الإداري خمسة أيام أسبوعياً وتقوم إدارة الموارد البشرية بوضع جداول العمل الشهرية، لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه وأفضل إنتاجية..

  • ساعات العمل العادية : يكون حضور المقيمين إلى أماكن العمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة
    • في نظام الدوام الإداري: يبدأ الدوام الساعة 8 صباحاً و ينتهي الساعة 3 عصراً.
    • في نظام المناوبات: يبدأ الدوام الساعة 3 عصراً و ينتهي الساعة 8 صباحاً باليوم التالي. ولا يحق للطبيب المقيم تغيير أوقات ساعات العمل ولو بشكل مؤقت دون اعتماد من دائرة الموارد البشرية.
  • ساعات العمل الإضافي : يحق لإدارة الهيئة بالتنسيق مع المجلس العلمي المختص والاختصاصي المشرف على التدريب تكليف المقيم بساعات عمل إضافية عند الحاجة. وفي حالة تغيب المقيم عن إنجاز العمل الإضافي المسند إليه، فإن ذلك قد يؤثر على تقييمه ما لم يقدم عذراً مقبولاً.
  • طريقة العمل بنظام المناوبات: تتطلب وظيفة الطبيب المقيم العمل وفق نظام المناوبات والتي تخضع لجداول عمل مقرره من قبل الموارد البشرية ويشمل هذا النظام مناوبة 24 ساعة مرتين أسبوعياً. ويجوز الجمع بين المناوبتين بشكل متتالي او التفريق بينها، كذلك يمكن تعديل عدد المناوبات الاسبوعية وهذا بناء على توصية من المجلس العلمي المختص وموافقة مجلس الادارة حصراً.
  • توجيهات الحضور والانصراف من العمل:
  • على الطبيب المقيم الحضور لمكان العمل بكامل زيه الرسمي (الزي العادي) ثم ارتداء زي العمل داخل المنشأة (البدلة الطبية أو الرداء الأبيض) ، وعليه أن يكون مستعداً لأداء واجباته فور وصوله لاستلام العمل، و يفضل الحضور قبل استلام المناوبة بربع ساعة للتمكن من نقل المعلومات من الفرز الصباحي.
  • على المقيم ألا يغادر مكان العمل عند انتهاء الدوام حتى آخر دقيقة من دوامه.
  • إذا كان هناك ما يستوجب ترك المقيم لعمله خلال الدوام يجب عليه الاستئذان من المشرف المباشر المسؤول عنه في المكان الذي يعمل به وان لا يترك العمل إلا بعد موافقته وفي مدة لا تزيد عن ساعتين.
  • تغيير المناوبات: لا يسمح للطبيب المقيم بتوكيل من ينوب عنه في المناوبة من خارج نظام الإقامة ، سواءً بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر ذلك مخالفة قانونية يستحق العقاب عليها.

نظام الإجازات

  • للحصول على إجازة يلتزم المقيم أخذ إذن من المسؤول المباشر في المكان واعتمادها من مدير الموارد البشرية في المنشأة الصحية التي يتدرب بها وفق الأحكام المنظمة للإجازات في هذا النظام.
  • قد تتعارض الإجازات المقدمة مع العمل مما يستوجب تأجيلها أو تقديمها حسب ما تراه إدارة الشؤون الإدارية.
الهيئة السورية للإخصتصات الطبية صورةأيقونة

تصنف الإجازات في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وفق مايلي:

  • إجازة إدارية مدفوعة: / 15 / يوم بالسنة في الأيام الإدارية فقط بعد موافقة الطبيب المشرف وادارة المنشأة الصحية.
  • إجازة صحية: يشترط إحضار تقرير طبي في حال زادت الاجازة عن يوم واحد وهي:
    • /30 يوم/ بسبب إصابة العمل دون أي اقتطاع من الراتب.
    • /30 يوم/ بسبب الإصابات خارج العمل ويتم هنا اقتطاع 25% من الراتب.
  • في حال كُشف أن المقيم متمارض فيحرم من تعويض الإجازة أعلاه.
  • إجازة غير مدفوعة: /30 يوم بالسنة/، وهي غير محتسبة من فترة الاقامة، ويتوجب على الطبيب المقيم تعويضها في نهاية فترة التدريب.
  • إجازة الزواج: /7 يوم/ اعتباراً من يوم زواجه وفقط للزوجة الأولى.
  • إجازة الوفاة: /5 يوم/ على أن يكون المتوفى من قرابة الدرجة الأولى.
  • إجازة حج مدفوعة: /30 يوم/؛ يسمح فيها لمرة واحدة في العمر، وهي غير محتسبة من فترة الاقامة، ويتوجب على الطبيب المقيم تعويضها في نهاية فترة التدريب.
  • إجازة عمرة: /12 يوم/؛ يسمح فيها لمرة واحدة في العمر.
  • إجازة أمومة مدفوعة: /1 شهر/، في كلا الحالتين إذا كانت الولادة طبيعية أو قيصرية، وهي غير محتسبة من فترة الاقامة، ويتوجب على الطبيب المقيم تعويضها في نهاية فترة التدريب.
  • إجازة ولادة الزوجة: /2 يوم/، اعتباراً من يوم الولادة.
  • إجازة دراسية: /14/ يوم قبل موعد الامتحانات الأساسية (الأولي و النهائي الكتابي) ومن أيام الدوام الإداري فقط ولا تشمل المناوبات، إضافة الى يوم تقديم الامتحان.
  • إجازة ساعية: /5 ساعات/ في الشهر غير محسوبة وكل 8 ساعات تحسب إجازة إدارية.
  • إجازة العيدين: تُمنح في الأيام الإدارية فقط.
  • إجازة علمية: لحضور مؤتمر او ندوة أو دورة في ذات التخصص بحد أقصى لا يزيد عن 4 دورات تدريبية بمجموع عدد أيام 15 يوم في السنة التدريبية مع تقديم ما يثبت حضور هذه الأنشطة وموافقة المجلس العلمي.