يعاقب كل طبيب مقيم مسجل لدى الهيئة السورية للاختصاصات الطبية ثَبتَ أنَّهُ خالف أنظمة العمل الإداري والمهني متضمنة أي مما يلي:
يتم اتخاذ قرار الفصل من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض من عدة أعضاء يمثلون:
ويتم ذلك في الحالات التالية:
يحق للطبيب المقيم التظلم على قرار العقوبة المفروضة خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
عند فصل أي متدرب في أي اختصاص يمكنه أن يتقدم بطلب إعادة التسجيل في نفس الاختصاص أو أي اختصاص آخر وذلك بعد مرور سنتين دراسيتين كاملتين، حيث يدرس الطلب من قبل لجنة مخصصة لدراسة أسباب الفصل وامكانية إعادته، وفي حال قررت اللجنة السماح للمتدرب باعادة تسجيله عندها يطبق عليه جميع شروط الطالب المستجد.