سياسة برنامج الاقامة في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية SBOMS

تطبق هذه السياسة اعتباراً من تاريخ الأول من شهر تشرين الاول لعام 2020 ولن يتم الاعتراف باي مقيم بقصد الاختصاص الا إذا كان يتدرب في مشفى معترف به اعترافاً تاماً أو شرطياً. وبعد انقضاء المهلة المحددة لتنظيم عمل المقيمين يصنف كل طبيب مقيم لا يلتزم بمعايير هيئة الاختصاصات كمزود خدمة طبية ضمن المنشأة التي يعمل بها وليس كمقيم بقصد الاختصاص وبذلك لا يحصل على شهادة الهيئة.

معايير الاقامة الواجب على الطبيب المقيم الالتزام بها:

لن يتم الاعتراف باي مقيم بقصد الاختصاص الا إذا كان يتدرب في مشفى معترف به اعترافاً تاماً أو شرطياً. ويصنف كل طبيب مقيم لا يلتزم بمعايير هيئة الاختصاصات كمزود خدمة طبية ضمن المنشأة التي يعمل بها وليس كمقيم بقصد الاختصاص وبذلك لا يحصل على شهادة هيئة الاختصاصات.

  1. الدوام حصراً في مشفى معتمد من قبل هيئة الاختصاصات اعتماداً تاماً أو شرطياً.
  2. تحدد عدد أيام التدريب الأسبوعية بخمسة أيام دوام اداري مع مناوبتين = (24+ 24+ 8+8+8) ساعة.
  3. يستثنى من البند /2/ الحالة التالية وذلك حتى نهاية عام 2021 م:
    • يسمح للأطباء المقيمون القدامى فقط والباقي على تخرجهم سنة دراسية كاملة الدوام بالحد الأدنى في المشفى المعترف به وهو ثلاثة أيام مع مناوبتين (24+24+8) ويتوجب عليهم القيام بدوام إضافي في نهاية فترة الإقامة تتناسب مع مقدار النقص لديهم، حيث يتوجب لكل من لديه نقص يوم دوام إداري، زيادة دوام بنسبة 20% في نهاية فترة التدريب.
  4. الالتزام بالمنهاج والبرنامج التدريبي الخاص بالمجلس العلمي المختص .
  5. تقديم كتاب الملازمة (دفتر السجل)  Log book  موقعاً من الطبيب المشرف، ولايسمح له بالتقدم للامتحان الكتابي الأولي أو النهائي دون تقديم هذا الكتاب.
  6. الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب العام من مديرية الصحة في المنطقة التي يتبع لها.
  7. اتقان واستيفاء الاعداد المطلوبة من المهارات والاجراءات في كل سنة وفق المنهاج المعتمد بكل اختصاص.
  8. حضور المحاضرات والنشاطات العلمية المقررة وقد يتطلب ذلك المساعدة في الإعداد لها أو إلقائها .
  9. المشاركة في البرامج والدورات الطبية والعلمية وحضور الاجتماعات السريرية والوفيات.
  10. الالتزام بمتابعة الاختصاصي المشرف على التدريب.
  11. اتمام مدة التدريب المعتمدة في كل اختصاص بوجود الأستاذ المشرف (يمكن السماح ولبعض الاختصاصات فقط بفترة لا تتجاوز 10 % من مدة الاختصاص الكلية بدون وجود مشرف على أن تكون في السنة الأخيرة للاختصاص وبعد الحصول على موافقة المجلس العلمي)
  12. الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقيع على مدونة السلوك.
  13. اجتياز الامتحانات المقررة من المجلس العلمي.
  14. معايير خاصة يضعها المجلس العلمي المختص.
  15.  

مهام واجبات المقيم المتدرب :

  1. المشاركة في استقبال المرضى الجدد في المشفى وقيامه بكتابة ومتابعة المشاهدة اليومية في الملف الطبي ( صباحا ومساءا ) استنادا إلى تعليمات وإرشادات وتوصيات  الطبيب المعالج والطبيب المقيم الأقدم وتحت إشرافهم ومتابعتهم.
  2. توثيق ملاحظاته ( القصة المرضية , العلامات الحيوية , إعادة كتابة العلاج , ومتابعة نتائج الفحوصات المختبرية والشعاعية والمشاركة في تهيئة المرضى لكافة الإجراءات والتوصيات التي يطلبها الطبيب المعالج والمقيم الأقدم وأية ملاحظات قد تستجد على الحالة الصحية والمرضية للمرضى المقبولين بالمشفى )  وتقديم الحالة المرضية المقبولة في المشفى للأطباء المعالجين والمقيمين الأقدمين .
  3. المتابعة والإشراف على اعطاء وتناول المرضى للعلاج والغذاء والتأكد من قيام التمريض من أداء ذلك الواجب .
  4. مرافقة الطبيب الاختصاص المعالج والمقيم الأقدم أثناء قيامهم بالزيارات الصباحية والمسائية في الجناح والعناية المشددة أو أثناء عملهم في العيادات والاسعاف و وحدات وأقسام المستشفى المختلفة في الاختصاص المفرزين به ومساعدتهم على أداء مهامهم وتدوين ملاحظاتهم في ملف المريض والعمل على متابعتها وتنفيذها.
  5. العمل على التدرب لقراءة نتائج الصور الشعاعية وتخطيط القلب والفحوصات المختبرية وتحت إشراف الطبيب المقيم الأقدم والاختصاص .
  6. الحضور المستمر في الاقسام المختلفة و وفقا للجداول المعدة من قبل المجلس العلمي ورئيس الأطباء المقيمين.
  7. الإشراف العام على نظافة وترتيب القسم التي يعمل به والتأكد من سلامة وتوفر المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية وتعلم طرق السيطرة على العدوى المكتسبة والتعقيم .
  8. متابعة ترتيب ونظافة ملف المريض المقبول.
  9. لا يحق له إخراج المرضى أو تحويلهم إلى قسم آخر أو مستشفى أخر.
  10. الالتزام بالدوام و واجبات المناوبة المكلف بها و وفق الجداول المعدة من قبل إدارة المجلس العلمي ورئيس الأطباء المقيمين ولا يجوز له ترك الوحدة أو القسم التي يعمل به إلا بأذن الطبيب الاختصاصي أو الطبيب المقيم الأقدم.
  11. أعداد تقارير التخريج وتحت الإشراف المباشر من الطبيب المقيم الأقدم.
  12. الامتثال لأي مهام و واجبات يكلف بها من قبل الاختصاصي المشرف او الطبيب المقيم الاقدم.
  13. له الحق في التداخل وللحالات المنقذة للحياة أو التي تستجد على الحالة المرضية للمرضى والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مع ضرورة إبلاغه الطبيب المقيم الأقدم أو الطبيب المعالج واستدعائه وتوثيق تلك الإجراءات تحريريا في ملف المريض المقبول.
  14. التدريب على العمل في العيادة وبإشراف الطبيب الاختصاص والمقيم الأقدم .
  15. التدريب والممارسة على إجراء بعض التداخلات كبزل الجنب والحبن و بزل السائل الدماغي الشوكي
  16. متابعة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في عربة الاسعاف.
  17. المشاركة في تثقيف ومد يد العون للمرضى و ذويهم .
  18. الالتزام بسياسة المنشأة التي يتدرب بها بما لا يتعارض مع سياسية برنامج الاقامة.

الأنشطة العلمية المطلوبة من المقيمين المتدربين:

  1. جلسة عرض حالة سريرية Case presentation.
  2. نادي المجلات Journal club.
  3. محاضرة علمية نظرية Lecture.
  4. جلسة الاختلاطات والوفيات Morbidity & mortality meeting.
  5. اجتماع لجنة مكافحة العدوى Infection control committee meeting.

عدد السنوات التدريبية:

تُحدد سنوات التدريب بقرار تنظيمي صادر عن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بناء على موافقة مجلس الادارة واقتراح كل مجلس علمي، وذلك حسب متطلبات المنهاج ووفق الأنظمة العالمية المتبعة على أن لا تقل عن أربع سنوات تدريبية في الاختصاصات الأساسية (حسب الجدول الملحق).

الدورات التدريبية المطلوبة من المقيمين المتدربين :

  1. دورة دعم حياتي أساسي (Basic Life Support (BLS وهي إلزامية لجميع المتدربين .
  2. دورة دعم حياتي متقدمAdvanced Cardiac Life Support (ACLS)  إلزامية لكافة المتدربين بالاختصاصات الداخلية بكافة فروعها –التخدير – العناية المشددة – طب الطوارئ .
  3. دورة الدعم الحياتي المتقدم لحالات الرضوض Advanced Life Trauma Support (ATLS)  إلزامية لكافة المتدربين بالاختصاصات الجراحية بفروعها كافة وطب الطوارئ ، واختيارية لاختصاصي التخدير والعناية المشددة.
  4. دورة الدعم الحياتي للأطفال Pediatric Advanced Life Support (PALS)    إلزامية لكافة المتدربين باختصاص الأطفال.
  5. دورة انعاش الوليد إلزامية Neonatal Resuscitation Program (NRP)لكافة المتدربين باختصاصات الأطفال – النسائية – طب الطوارئ.
  6. دورة ممارسة الطب المسند ومبادئ البحث العلمي.
  7. دورة تطوير المهارات السريرية ومهارات التواصل (Communication Skills).
  8. دورة مهارات إيصال معلومة طبية غير سارة للمرضى أو لذويهم (Breaking Bad News).

برنامج السياسات

سياسة العقوبات:

تحدد العقوبات للأطباء المقيمين بقرار تنظيمي صادر عن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (حسب الملحق).

سياسة الإجازات:

تحدد الاجازات للأطباء المقيمين بقرار تنظيمي صادر عن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية  (حسب الملحق).

سياسة الامتحانات:

تحدد سياسة الامتحانات للأطباء المقيمين بقرار تنظيمي صادر عن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (حسب الملحق).

المنشآت الصحية المعتمدة كمراكز للتدريب ضمن برنامج الاقامة:

تقوم اللجنة المركزية للاعتراف والتابعة لهيئة الاختصاصات وبالتعاون مع المجالس العلمية المختصة بتحديد قائمة المنشآت الصحية المعتمدة كمراكز لتدريب المقيمين في الاختصاصات الطبية المختلفة. يتم فرز وتدوير المقيمين على مراكز التدريب بناءً على اقتراح المجلس العلمي المختص بما يتوافق مع البرنامج التدريبي في هيئة الاختصاصات.

 للاطلاع على أسماء مراكز التدريب المعتمدة

  • ملاحظة: في حال عدم وجود مشفى حاصل على اعتراف بأحد الاختصاصات؛ يُقبل المقيم في هذا المشفى بقرار خاص من مجلس إدارة الهيئة وبموافقة من المجلس العلمي، وذلك لاختصاصات وحالات محددة.

قبول الأطباء المقيمين في برنامج الاقامة:

تعمل الهيئة على تأمين منح مالية لقبول المقيمين على اختلاف سنواتهم واختصاصاتهم من خلال تقييم احتياج تقوم به بغية سد العجز في أعداد الأطباء الاختصاصيين من خلال تعاونها مع عدد من المنظمات الداعمة و المانحين المختلفين، و هناك صنفان من المقيمين المقبولين:

أولاً: قبول الأطباء المقيمين المستجدين:

يتم قبول جميع المقيمين المستجدين من خلال المفاضلة العاملة التي تقيمها الهيئة وفقا للمعايير التالية:

  1. معدل التخرج في الطب العام.
  2. وجود خبرة أو دوام سابق في نفس الاختصاص.
  3. عدد سنوات العمل في المناطق المحررة.
  4. اجتياز امتحان المقابلة للقبول في الاختصاص.

ويتم بعدها فرزهم على المنشآت الصحية وفق خطة التدريب المتبعة والمقرة من المجالس العلمية المختصة.

ويمكن لأي منظمة طبية أو منشأة صحية قبول أطباء مقيمين جدد بقصد الاختصاص للعمل ضمن المنشأة شريطة أن يتم ذلك من خلال المفاضلة التي تقيمها الهيئة، حيث يتم مراسلة الهيئة بغية اتمام ذلك.

ملاحظة 1:

لن يتم الاعتراف بأي طبيب مقيم جديد في برنامج الاقامة ما لم يتم قبوله من خلال المفاضلة التي تجريها هيئة الاختصاصات، وبالتالي لن يمنح اي وثيقة من الهيئة ولن يرشح لاجراء امتحاناتها وفي النهاية لن ينال شهادتها حتى ولو أنهى كامل سنوات الاقامة المقررة.

ملاحظة 2:

يُحرم من التقدم للمفاضلة لمدة سنتين كل طبيب حصل على مقعد في المفاضلة ووقع عقد مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية ثم انسحب من برنامج الإقامة.

ثانياً: قبول الأطباء المقيمين القدامى:

يمكن لأي منشأة صحية معترف بها كمركز تدريب التقدم بطلب لقبول أطباء مقيمين قدامى بقصد متابعة الاختصاص للعمل ضمن المنشأة، وفي هذه الحالة يتم توظيف المقيم ضمن المنشأة وفقاً لسياسة التوظيف المتبعة ضمن المنشأة او المنظمة لكن بشرط أن يلتزم الطبيب المقيم بسياسة الدوام والبرنامج التدريبي الخاصة بهيئة الاختصاصات بعد حصوله على موافقة المجلس العلمي المختص واجراء مقابلة له و تحديد سنة الاقامة الخاص به حيث يتم اضافة المقيم على قيود هيئة الاختصاصات.

ملاحظة:

1. تمنح الأفضلية للمقيم القديم الذي يعمل بشكل تطوعي للحصول على فرصة التوظيف في المنشأة التي كان يعمل بها. 2. في حال عدم التزام الطبيب المقيم بسياسة الدوام والبرنامج التدريبي الخاصة بهيئة الاختصاصات يعتبر طبيب مزود خدمة ولا يسجل على قيود هيئة الاخاصاصات.

شروط خاصة بقبول المقيمين القدامى المنقطعين:

يحق للمقيم الذي انقطع عن التدريب بشكل كامل أن يتابع اقامته بعد تقديم كافة الاوراق الثبوتية اللازمة التي تثبت تدريبه السابق وفقا للشروط التالية:

  1. أن يكمل تدريبه في مراكز معتمدة من قبل الهيئة.
  2. اي انقطاع لمدة تزيد عن سنتين يتابع اقامته من النقطة التي انتهى منها لكن بعد اجراء تدريب لمدة شهرين لا يحتسب من الاقامة.
  3. يحتفظ الطبيب المقيم المنقطع بنتيجة الامتحان الاولي ان كان ناجحا فيه قبل انقطاعه.
  4. في حال عدم توفر الأوراق الثبوتية للطبيب المقيم، يتم التحقق من كونه مقيم سابق من خلال لجنة تحقق تشكلها هيئة الاختصاصات، وبعدها يقوم المجلس العلمي المختص باجراء امتحان مقابلة تفصيلي و يحدد له مستوى التدريب الواصل اليه والسنة الدراسية والامتحانات الواجب اجتيازها (يعفى من الامتحان الأولي الكتابي من تم تقيمه في السنة الأخيرة للاقامة).

التعويضات المالية للأطباء المقيمين حسب سنوات اقامتهم المختلفة

  • الهيئة السورية للاختصاصات الطبية هي جهة علمية اكاديمية و ليست جهة مقدمة للدعم المالي بأي حال من الأحوال، لكنها تتعاون مع المنظمات الداعمة و المانحين المختلفين بغية تأمين تعويضات مالية منصفة للأطباء المقيمين و كذلك تأمين مكافآت مالية تشجيعية للأطباء الاختصاصيين المشرفين على تدريب المقيمين.
  • يُحسب التعويض المالي تبعاً للسنة الدراسية للطبيب المقيم عند توفر الدعم المادي، ووفقا للمنحة المقدمة من الجهة الداعمة.
  • لا تتحمل هيئة الاختصاصات أي مسؤولية عن عدم صرف التعويض المالي من الجهة المانحة أثناء فترة الاقامة.

ملاحظة هامة:

يعامل مقيم السنة الأولى في الاختصاصات الفرعية (الداخلية – الجراحية - الاطفال) الحاصل على شهادة الاختصاص معاملة السنة الرابعة بالتعويض المالي أما الذي أنهى سنتين كاملتين من الاختصاص العام كحد أدنى لكن لم يحصل على الشهادة، وتجاوز الامتحان الأولي بنجاح، فيعامل معاملة السنة الثالثة بالتعويض المالي.

تعليمات هامة متعلقة برنامج الاقامة:

  1. يُطلب من كل طبيب مقيم مسجل في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية والمنقطع عن التدريب تبيان وضعه التدريبي والالتحاق بالتدريب بأحد المشافي التدريبية المعتمدة خلال شهر وفي حال عدم الاستجابة يتم ترقين قيده لمدة سنة كاملة ثم يفصل بعدها في حال عدم الالتحاق. ويعلن ذلك بشكل رسمي على المعرفات الرسمية للهيئة.
  2. يُطلب من الأطباء المقيمين المسجلين في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية والذين أنهو تدريبهم وغير المتقدمين للامتحان النهائي من فترة اكثر من دورتين امتحانيتين، يُطلب منهم تقديم امتحاناتهم خلال الدورتين الامتحانيتين الأولى والثانية لعام 2021 تحت طائلة الفصل من برنامج الاقامة.
  3. يُطلب من الأطباء المقيمين غير المسجلين في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية والذين أنهو تدريبهم، التقدم بطلب للتسجيل في هيئة الاختصاصات وتقديم الامتحان النهائي خلال الدورتين الامتحانيتين الأولى والثانية لعام 2021 تحت طائلة عدم قبولهم في هيئة الاختصاصات بعد هذا التاريخ.
  4. يُطلب من الأطباء المتخرجين في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية والذين حصلو على شهادة الاختصاص انهاء عقودهم كمقيمين، كما سيتم الطلب من المنشآت والمنظمات انهاء عقود هؤلاء الأطباء لاتاحة الفرصة أمام قبول مقيمين جدد بدل منهم.
  5. يُلزم الأطباء المقيمين بقصد الاختصاص بعدم ممارسة العمل بصفة اختصاصي بالاختصاص قيد الإقامة طوال فترة التدريب سواء كان عمله داخل المشافي العامة أو الخاصة أو المراكز الصحية، حتى لو تم الأمر بعلم إدارة المشفى أو المنظمة المانحة، وفي حال ثبوت عدم التزام الطبيب المقيم بذلك يُوجه له تنبيه مسجل لمرة واحدة ويُفصل من الاختصاص في حال ثبوت عدم التزامه بعد التنبيه.
  6. يشترط على كافة الأطباء الراغبين بالالتحاق ببرنامج الاقامة الخاص بالهيئة السورية للاختصاصات الطبية ان يكون قد أمضى سنتين كاملتين في مناطق شمال غرب سوريا ليحق لهم البدء ببرنامج الاقامة والتدريب.
  7. يعتبر نهاية عام 2021 تاريخ نهائي للتعامل الاستثنائي مع المقيمين القدماء ، حيث يعمل جميع المقيمين معاملة واحدة اعتباراً من بداية عام 2022 .
  8.